وَ كَانَتْ حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ شَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا، فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ.
88 [1] وَ رُوِيَ تَفْسِيرَاتٌ أُخَرُ.
89 [2] 3- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ وَ يَصْرَعُهُ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ذَكَّاهُ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكَلَهُ.
90 [3] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ دَابَّةً فِي الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ وَ لَكِنَّهُ النَّكَرَةُ.
أقول: هذا العموم مخصّصاته كثيرة كما مرّ [على أنّه مقيّد بالقرآن] [4].
91 [5] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ [6] أَوْ صِيصِيَةٌ [7] أَوْ حَوْصَلَةٌ.
92 [8] 6- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا أَرَى بِأَكْلِ الْحُبَارَى [9] بَأْساً.
93 [10] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْيَعَاقِيبِ [11]، فَقَالَ: كُلْ وَ أَطْعِمْنِي.
94 [12] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [13] فِي الطَّيْرِ: كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ.
[1] الوسائل 17: 43/ 2 و تفسير القمّي 1:
188.
[2] الوسائل 17: 35/ 7.
[3] الوسائل 16: 311/ 2.
[4] أثبتناه من ج 2 و رض.
[5] الوسائل 16: 346/ 5.
[6] القانصة للطير كالحوصلة للإنسان و يقال له بالفارسيّة: چينه دان (أقرب الموارد: قنص).
[7] صيصية: بكسر الأوّل و الثالث و التخفيف: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب (المجمع: صيص).
[8] الوسائل 16: 350/ 1.
[9] الحبارى: طائر معروف، و هو من أشدّ الطير طيرانا و أبعدها شوطا كبير العنق رمادي اللون (المجمع: حبر).
[10] الوسائل 16: 351/ 1.
[11] الأصل: من اليعاقيب، اليعاقيب جمع يعقوب و هو الذكر من الحجل و القطا (اللسان:
عقب).
[12] الوسائل 16: 346/ 2.
[13] ج 1 و 2 و رض: قال (ع).