83 [1] 12- قَالَ (عليه السلام): سَوِيقُ الْعَدَسِ يَقْطَعُ الْعَطَشَ، وَ هُوَ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً، وَ كَانَ إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ يَقُولُ لَهُ:
اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ، فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ هَيَجَانَ الدَّمِ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ.
الخامس: في الحيوانات
و قد مرّ أكثر أحكامها في الصيد و غيره، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
84 [2] 1- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): أَحَلَّ اللَّهُ لُحُومَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ لِكَثْرَتِهَا وَ إِمْكَانِ وُجُودِهَا، وَ تَحْلِيلِ الْبَقَرِ الْوَحْشِيِّ وَ غَيْرِهَا لِأَنَّ غِذَاءَهَا غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَ [لَا] [3] مُحَرَّمٍ، وَ لَا هِيَ مُضِرَّةٌ [بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَ لَا مُضِرَّةٌ بِالْإِنْسِ] [4]، وَ لَا فِي خَلْقِهَا تَشْوِيهٌ، وَ كُرِهَ أَكْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِحَاجَةِ [5] النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا.
85 [6] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لٰا سٰائِبَةٍ وَ لٰا وَصِيلَةٍ وَ لٰا حٰامٍ [7] قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا إِذَا وَلَدَتِ النَّاقَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ قَالُوا: وَصَلَتْ، وَ لَا يَسْتَحِلُّونَ ذَبْحَهَا وَ لَا أَكْلَهَا، وَ إِذَا وَلَدَتْ عَشْراً جَعَلُوهَا سَائِبَةً، وَ لَا يَسْتَحِلُّونَ ظَهْرَهَا وَ لَا أَكْلَهَا، وَ الْحَامُ فَحْلُ الْإِبِلِ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَحِلُّونَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذَا.
86 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَحِيرَةُ إِذَا وَلَدَتْ وَ وَلَدَ وَلَدُهَا بُحِرَتْ.
87 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَحِيرَةَ النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ إِنْ كَانَ الْخَامِسُ ذَكَراً نَحَرُوهُ فَأَكَلَتْهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ، وَ إِنْ كَانَ الْخَامِسُ أُنْثَى بَحَرُوا أُذُنَهَا أَيْ شَقُّوهَا،
[1] الوسائل 17: 10/ 1.
[2] الوسائل 17: 34/ 3.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[4] أثبتناه من ج 1 و الوسائل.
[5] أثبتناه من رض و ج 2 و العلل، و في الأصل و ج 1: لحاجات.
[6] الوسائل 17: 42/ 1.
[7] المائدة: 103.
[8] الوسائل 17: 43/ 4.
[9] الوسائل 17: 43/ 2.