responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 135

238 [1] وَ أُتِىَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِخِوَانِ فَالُوذَجٍ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ نَظَرَ إِلَى صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ، فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ [2] أَسْفَلَهُ ثُمَّ سَلَّهَا، وَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ تَلَمَّصَ [3] إِصْبَعِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ الْحَلَالَ طَيِّبٌ وَ مَا هُوَ بِحَرَامٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِي مَا لَمْ أُعَوِّدْهَا، ارْفَعُوهُ عَنِّي [4] فَرَفَعُوهُ.

239 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: مُدُّوا أَيْدِيَكُمْ، فَمَدُّوا أَيْدِيَهُمْ وَ مَدَّ يَدَهُ، ثُمَّ قَبَضَهَا وَ قَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَأْكُلْهُ [6] فَكَرِهْتُ أَكْلَهُ.

240 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُنْخَلُ [8] لَهُ طَعَامٌ، وَ قَالَ: بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَمْ يُنْخَلْ لَهُ طَعَامٌ وَ لَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَ كَانَ يَجْعَلُ جَرِيشَ الشَّعِيرِ فِي وِعَاءٍ وَ يَخْتِمُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخَافُ هَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ أَنْ [9] يَجْعَلَا فِيهِ شَيْئاً مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ.

241 [10] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَدَعُوا آنِيَتَكُمْ بِغَيْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِيَةُ بَزَقَ فِيهَا، وَ أَخَذَ مِمَّا فِيهَا مَا شَاءَ.

242 [11] 5- دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الْبَاقِرِ (عليه السلام) فَقَدِمَ إِلَيْهِ عِنَباً، فَقَالَ: حَبَّةً حَبَّةً يَأْكُلُهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ، وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَشْبَعُ، وَ كُلْ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ.


[1] الوسائل 16: 508/ 4.

[2] ليس في رض و ج 2.

[3] ليس في رض و ج 2.

[4] لمص الشيء: لطعه بإصبعه كالعسل، و اللّمص: الفالوذ (اللسان: لمص)، و في الوسائل و المحاسن: تلمّظ: و هو تتبّع الطّعم و التذوّق (اللسان: لمظ).

[5] الوسائل 16: 508/ 5.

[6] الأصل: لم يأكل.

[7] الوسائل 16: 509/ 8 و 9.

[8] نخل الشيء: صفّاه و اختاره، و كلّ ما صفّي ليعزل لبابه (اللسان: نخل).

[9] رض و ج 2: بأن.

[10] الوسائل 16: 510/ 1.

[11] الوسائل 16: 523/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست