233 [1] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَا [حَدُّ] [2] الْخِلَالِ؟ قَالَ: كُلْ مَا بَقِيَ فِي فِيكَ مِمَّا أَدَرْتَ عَلَيْهِ لِسَانَكَ فَكُلْهُ، وَ مَا اسْتَكْرَهْتَهُ بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ، وَ إِنْ شِئْتَ أَكَلْتَهُ.
الثاني عشر: في الأحكام، و هي اثنا عشر
234 [3] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ، وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يُبْدَأُ بِالطَّعَامِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْءٌ- [فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ] [4].
235 [5] [وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْءٌ] [6] وَ تَخَافُ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ.
236 [7] 2- قَالَ (عليه السلام): أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
237 [8] 3- أُتِيَ (عليه السلام) بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ حَلِيبٌ مَخِيضٌ بِعَسَلٍ فَشَرِبَ مِنْهُ حُسْوَةً [9] أَوْ حُسْوَتَيْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَقِيلَ: أَ تَدَعُهُ مُحَرِّماً؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتْرُكُهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ، وَ أُتِيَ بِخَبِيصٍ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، فَقِيلَ: أَ تُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَتُوقَ [10] نَفْسِي إِلَيْهِ، ثُمَّ تَلَا الْآيَةَ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰاتِكُمْ فِي حَيٰاتِكُمُ الدُّنْيٰا [11].
[1] الوسائل 16: 535/ 2.
[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[3] الوسائل 16: 498/ 1.
[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[5] الوسائل 16: 498/ 1.
[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[7] الوسائل 16: 500/ 1.
[8] الوسائل 16: 508/ 2 و 3.
[9] الحسوة بالضّم- و الفتح لغة- الجرعة من الشراب (المجمع: حسو).
[10] الأصل و رض و ج 2: أن تنوق، و تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت و نازعت إليه (المجمع:
توق).
[11] الأحقاف: 20.