141 [1] وَ رُوِيَ: إِذَا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ الطَّشْتَ، بَلْ يَتْرُكُهَا وَ يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا. وَ تَعَشَّى عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَقَالَ [2]: تَعَالَ حَتَّى نُخَالِفَ الْمُشْرِكِينَ اللَّيْلَةَ نَتَوَضَّأُ جَمِيعاً.
5- لا ينبغي مسح اليد بالمنديل عند غسل اليد قبل الطعام.
142 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ، فَلَا تَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.
6- لا بأس بالتمندل من الغسل الثاني بل يستحبّ.
143 [4] كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ، وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ.
[مسح الوجه بعد الوضوء]
144 [5] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَذْهَبُ بِالْكَلَفِ [6] وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
[مسح الحاجبين و ما يقال عنده]
145 [7] 8- قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَيْكَ وَ قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ.
146 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الرَّمَدِ.
147 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ بَعْدَ الْأَكْلِ مِنَ الْغَمَرِ يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِيلِ، وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَرْهَقُ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ.
148 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَ عَيْنَيْهِ.
[1] الوسائل 16: 475/ 2 و 476/ 4.
[2] الأصل: و قال.
[3] الوسائل 16: 476/ 2.
[4] الوسائل 16: 476/ 1.
[5] الوسائل 16: 478/ 1.
[6] الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، و قيل:
لون بين السواد و الحمرة، و قيل: هو سواد يكون في الوجه (اللسان: كلف).
[7] الوسائل 16: 478/ 2.
[8] الوسائل 16: 478/ 2.
[9] الوسائل 16: 478/ 3.
[10] الوسائل 16: 478/ 4.