responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 122

141 [1] وَ رُوِيَ: إِذَا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ الطَّشْتَ، بَلْ يَتْرُكُهَا وَ يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا. وَ تَعَشَّى عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَقَالَ [2]: تَعَالَ حَتَّى نُخَالِفَ الْمُشْرِكِينَ اللَّيْلَةَ نَتَوَضَّأُ جَمِيعاً.

5- لا ينبغي مسح اليد بالمنديل عند غسل اليد قبل الطعام.

142 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ، فَلَا تَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.

6- لا بأس بالتمندل من الغسل الثاني بل يستحبّ.

143 [4] كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ، وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ.

[مسح الوجه بعد الوضوء]

144 [5] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَذْهَبُ بِالْكَلَفِ [6] وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

[مسح الحاجبين و ما يقال عنده]

145 [7] 8- قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَيْكَ وَ قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ.

146 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الرَّمَدِ.

147 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ بَعْدَ الْأَكْلِ مِنَ الْغَمَرِ يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِيلِ، وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَرْهَقُ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ.

148 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَ عَيْنَيْهِ.


[1] الوسائل 16: 475/ 2 و 476/ 4.

[2] الأصل: و قال.

[3] الوسائل 16: 476/ 2.

[4] الوسائل 16: 476/ 1.

[5] الوسائل 16: 478/ 1.

[6] الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، و قيل:

لون بين السواد و الحمرة، و قيل: هو سواد يكون في الوجه (اللسان: كلف).

[7] الوسائل 16: 478/ 2.

[8] الوسائل 16: 478/ 2.

[9] الوسائل 16: 478/ 3.

[10] الوسائل 16: 478/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست