responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 121

131 [1] وَ رُوِيَ: يَغْسِلُ أَوَّلًا رَبُّ الْبَيْتِ يَدَهُ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عَلَى يَمِينِهِ.

132 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): صَاحِبُ الرَّحْلِ يَتَوَضَّأُ أَوَّلَ الْقَوْمِ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَ آخِرَ الْقَوْمِ بَعْدَ الطَّعَامِ.

3- لا يجب غسل اليد قبل الطعام و لا بعده.

133 [3] رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقِ (عليه السلام) كَانَ يَدْعُو بِالطَّعَامِ فَلَا يَتَوَضَّأُ الَّذِينَ عِنْدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَهُ.

134 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ تَغَدَّى فَمَا غَسَلَ يَدَهُ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ.

135 [5] وَ أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ.

136 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً.

137 [7] وَ ذُكِرَ لِلرِّضَا (عليه السلام) الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ، فَقَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوكُ.

138 [8] وَ رُوِيَ: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لَبَنِ الْإِبِلِ، وَ لَا مِنَ [9] الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ.

139 [10] وَ رُوِيَ: مَنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلَمْ يَغْسِلْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ وَ لَا يَغْسِلَ يَدَهُ.

4- يستحبّ غسل الأيدي في إناء واحد.

140 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُكُمْ.


[1] الوسائل 16: 474/ 3.

[2] الوسائل 16: 475/ 7.

[3] الوسائل 16: 492/ 1.

[4] الوسائل 16: 493/ 9.

[5] الوسائل 16: 493/ 7.

[6] الوسائل 16: 493/ 6.

[7] الوسائل 16: 492/ 2.

[8] الوسائل 16: 493/ 5.

[9] رض و ج 2: و من.

[10] الوسائل 16: 493/ 10.

[11] الوسائل 16: 475/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست