responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 123

[الاستنجاء بالسعد]

149 [1] 9- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنِ اسْتَنْجَى بِالسُّعْدِ [2] بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ [3] بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِي فَمِهِ، وَ لَا يَخَافُ شَيْئاً مِنْ أَرْوَاحِ الْبَوَاسِيرِ.

150 [4] وَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ بِالْأُشْنَانِ [5] أَدْخَلَهُ فِي فِيهِ فَتَطَعَّمَ بِهِ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ [6].

[العاشر]

151 [7] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اتَّخِذُوا فِي أُشْنَانِكُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ.

[غسل خارج الفم بالأشنان]

152 [8] 11- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا يُغْسَلُ بِالْأُشْنَانِ خَارِجُ الْفَمِ فَأَمَّا دَاخِلُ الْفَمِ فَلَا يَقْبَلُ الْغَمَرَ.

[أكل الأشنان يبخّر الفم]

153 [9] 12- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَكْلُ الْأُشْنَانِ يُبَخِّرُ الْفَمَ.

154 [10] وَ قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّا نَأْكُلُ الْأُشْنَانَ، فَقَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَيْهِ، وَ فِيهِ خِصَالٌ: يُورِثُ السِّلَّ، وَ يَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ، وَ يُوهِنُ الرُّكْبَتَيْنِ.

الثامن: في التسمية و التحميد و الدعاء،

و أحكامه اثنا عشر

1- ينبغي التسمية قبل الأكل

لما مرّ.

155 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا فَرْضٌ.

156 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً فَأَهْوَى


[1] الوسائل 16: 536/ 2.

[2] السّعد بضمّ السّين: طيب معروف بين النّاس (المجمع: سعد).

[3] الأصل: فيه.

[4] الوسائل 16: 537/ 4.

[5] الأشنان و الأشنان من الحمض: معروف الّذي يغسّل به الأيدي (اللّسان: أشن).

[6] ليس في رضّ و ج 2.

[7] الوسائل 16: 536/ 3.

[8] الوسائل 16: 537/ 3.

[9] الوسائل 16: 537/ 1.

[10] الوسائل 16: 537/ 2.

[11] الوسائل 16: 539/ 1.

[12] الوسائل 16: 480/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست