responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 113

كَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: [حَتَّى] [1] لَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

66 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَ مَا زَادَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.

67 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوَلِيمَةُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ مَكْرُمَةٌ، وَ مَا زَادَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةً.

68 [4] 12- قَالَ [5] (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

69 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ يُكْرَمَ، وَ أَنْ يُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ.

70 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الضَّيْفَ لَا يُسْتَخْدَمُ، وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَرْكُ إِعَانَتِهِ عَلَى الِارْتِحَالِ، وَ أَنَّهُ يَجِيءُ وَ رِزْقُهُ مَعَهُ مِنَ السَّمَاءِ، فَإِذَا أَكَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ.

71 [8] وَ كَانَ (عليه السلام) إِذَا أَكَلَ مَعَ الْقَوْمِ طَعَاماً كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ يَرْفَعُهَا، وَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الضَّيْفُ أَكَلَ مَعَهُ، وَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْخِوَانِ حَتَّى يَرْفَعَ الضَّيْفُ.

72 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الزَّائِرَ إِذَا زَارَ الْمَزُورَ فَأَكَلَ مَعَهُ أَلْقَى عَنْهُ الْحِشْمَةَ، وَ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ مَعَهُ يَنْقَبِضُ قَلِيلًا.

الرابع: في إطعام الطعام،

و أحكامه اثنا عشر

[لا تصاحب إلّا مؤمنا، و لا يأكل طعامك إلّا تقيّ]

73 [10] 1- قَالَ (عليه السلام): يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً، وَ لَا يَأْكُلْ


[1] أثبتناه من الوسائل و الفروع 6: 283/ 2.

[2] الوسائل 16: 457/ 4.

[3] الوسائل 16: 456/ 3.

[4] الوسائل 16: 460/ 2.

[5] الأصل: و قال.

[6] الوسائل 16: 460/ 3.

[7] الوسائل 16: 458/ 1 و 2.

[8] الوسائل 16: 460/ 1 و 461/ 3.

[9] الوسائل 16: 461/ 2.

[10] الوسائل 16: 430/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست