responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 112

59 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ بَنَى مَسْجِداً فَلْيَذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً وَ لْيُطْعِمْ لَحْمَهُ الْمَسَاكِينَ، وَ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ، وَ بَارِكْ لِي بِنِزَالِي، إِلَّا أُعْطِيَ مَا سَأَلَ.

60 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ: فِي عُرْسٍ، أَوْ خُرْسٍ، أَوْ عِذَارٍ، أَوْ وِكَارٍ، أَوْ رِكَازٍ، فَالْعُرْسُ: التَّزْوِيجُ، وَ الْخُرْسُ: النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ، وَ الْعِذَارُ:

الْخِتَانُ، وَ الْوِكَارُ: فِي بِنَاءِ الدَّارِ وَ شِرَائِهَا، وَ الرِّكَازُ: الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ.

61 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُجِبِ الدَّعْوَةَ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ: الْعُرْسِ، وَ الْخُرْسِ، وَ الْإِيَابِ، وَ الْأَعْذَارِ.

62 [4] 10- قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ.

63 [5] 11- قَالَ (عليه السلام): الضَّيْفُ يُلْطَفُ لَيْلَتَيْنِ، وَ إِذَا كَانَ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَأْكُلُ مَا أَدْرَكَ.

64 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الضِّيَافَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ، وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ تُصَدَّقُ بِهَا عَلَيْهِ.

65 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْزِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ [8]، قِيلَ:


[1] الوسائل 16: 454/ 4.

[2] الوسائل 16: 454/ 5.

[3] الوسائل 16: 453/ 1.

[4] الوسائل 16: 455/ 1.

[5] الوسائل 16: 456/ 1.

[6] الوسائل 16: 456/ 2.

[7] الوسائل 16: 456/ 2.

[8] يؤثمه: يعني يوقعه في الإثم (المجمع:

أثم)، و جاء في هامش مرآة العقول 22: 92 هكذا: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (حتّى يؤثمه) أيّ يوقعه في الإثم بارتكاب المحرّمات للإنفاق، فيكون تفسيره (صلّى اللّه عليه و آله) تفسيرا باللازم، فيكون من باب الإفعال من قولهم آثمه أي أوقعه في الإثم، أو المعنى أنّه يثبت له الإثم و الجرم، لعجزه عن الضّيافة، من قولهم إثمه تأثيما، قال له: أثمت، و يحتمل أن يكون من الواوي من قولهم وثمه يثمه: كسره و دقّه، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست