فِي ضَيْعَتِهِ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ: اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَ كَذَا، فَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، فَقَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
الخامس: في نفقة الأجير
22 [1] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ، فَلَمَّا قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ [2] فَكَافَأَهُ الَّذِي يَدْعُوهُ، فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ؟ أَ مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ، أَمْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ، وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ، وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُنَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَ الْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ؟ قَالَ: عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
السادس: في إجارة المملوك و شرط شيء له، و فيما لو أفسد شيئا
23 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً، فَقَالَ الْمَمْلُوكُ: أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ وَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً، قَالَ: لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ، وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ.
24 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً، فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى، وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ.
[1] الوسائل 13: 250/ 1.
[2] ش: إذا لم يدعه.
[3] الوسائل 13: 251/ 1.
[4] الوسائل 13: 252/ 3.