لِلْآخَرِ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا، فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا.
18 [1] 10- كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عِنْدَ قَاضٍ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا:
إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ، فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّ بِهَا [2] سُوقاً أَخَافُ أَنْ يَفُوتَنِي، فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَذَا وَ كَذَا، وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً، فَقَالَ الْقَاضِي: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَفِّهِ كِرَاهُ، فَقَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ.
19 [3] 11- قِيلَ لِبَعْضِهِمْ (عليهم السلام): إِجَارَةُ الرَّحَى تُعَلِّمُنِي كَيْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا؟ فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ، وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ، فَقَالَ (عليه السلام): اجْعَلْ جُلَّ [4] الْإِجَارَةِ فِي الْأَشْهُرِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ فِيهَا الْمَاءُ، وَ الْبَاقِيَ اجْعَلْهُ فِي الْأَشْهُرِ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً.
20 [5] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا [أَنْ] [6] يَحْفِرَ لَهُ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ، فَقَالَ: تُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَى، وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِيَةِ، وَ الثَّلَاثَةُ [7] لِلثَّالِثَةِ، وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى الْعَشَرَةِ.
الرابع: في جواز مضاربة الأجير بإذن المستأجر
21 [8] سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ
[1] الوسائل 13: 253/ 2.
[2] ليس في ش.
[3] الوسائل 13: 283/ 1.
[4] ش: أجل.
[5] الوسائل 13: 284/ 2.
[6] أثبتناه من ش و الوسائل.
[7] الأصل: و الثّالثة.
[8] الوسائل 13: 250/ 1.