يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدَعَهَا فَعَلَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.
38 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ، قَالَ: يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.
تتمّة
قد مرّ في الزكاة ما يدلّ على استحباب إعارة المؤمن متاع البيت و الحليّ مع أمن الإتلاف، بل قد مرّ ما ظاهره الوجوب.
تمّ كتاب الوديعة و العارية
[1] الوسائل 13: 241/ 1.