responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 293

يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدَعَهَا فَعَلَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.

38 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ، قَالَ: يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

تتمّة

قد مرّ في الزكاة ما يدلّ على استحباب إعارة المؤمن متاع البيت و الحليّ مع أمن الإتلاف، بل قد مرّ ما ظاهره الوجوب.

تمّ كتاب الوديعة و العارية


[1] الوسائل 13: 241/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست