responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 292

التاسع: في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر

و قد مرّ

34 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَقَالَ: أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا شُرِطَ [2] فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً.

العاشر: في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه

35 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يُلْزِمُكَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ، فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ، وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ، وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ.

الحادي عشر: في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن

36 [4] قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَعَرْتَ عَارِيَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ، فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ.

الثاني عشر: في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه

37 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [6]: إِنَّ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ، إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ


[1] الوسائل 13: 238/ 1.

[2] ش: إذا اشترط.

[3] الوسائل 13: 239/ 2.

[4] الوسائل 13: 240/ 1.

[5] الوسائل 13: 328/ 3.

[6] ش: قال (ع).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست