التاسع: في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر
و قد مرّ
34 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَقَالَ: أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا شُرِطَ [2] فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً.
العاشر: في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه
35 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يُلْزِمُكَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ، فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ، وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ، وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ.
الحادي عشر: في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
36 [4] قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَعَرْتَ عَارِيَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ، فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ.
الثاني عشر: في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه
37 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [6]: إِنَّ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ، إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ
[1] الوسائل 13: 238/ 1.
[2] ش: إذا اشترط.
[3] الوسائل 13: 239/ 2.
[4] الوسائل 13: 240/ 1.
[5] الوسائل 13: 328/ 3.
[6] ش: قال (ع).