نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِي تَمْرٍ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضَهُ [1]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.
26 [2] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثامن: في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
[قد مرّ في زكاة الغلّات و يأتي في الأطعمة و غيرها] [3]
27 [4] قَالَ [5] (عليه السلام) فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ: فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ.
28 [6] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَى ثَمَرَةٍ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
29 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ [8] غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
30 [9] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا، قَالَ: كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ، قَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ.
31 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ
[1] أثبتناه من ش و الفروع، و في الأصل:
و لا قبضته.
[2] الوسائل 13: 13/ 3.
[3] أثبتناه من ش.
[4] الوسائل 13: 14/ 1.
[5] ش: و قال.
[6] الوسائل 13: 14/ 2.
[7] الوسائل 13: 14/ 3.
[8] ليس في ش.
[9] الوسائل 13: 14/ 4.
[10] الوسائل 13: 15/ 5.