responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 191

نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِي تَمْرٍ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضَهُ [1]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.

26 [2] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

الثامن: في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

[قد مرّ في زكاة الغلّات و يأتي في الأطعمة و غيرها] [3]

27 [4] قَالَ [5] (عليه السلام) فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ: فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ.

28 [6] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَى ثَمَرَةٍ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

29 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ [8] غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

30 [9] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا، قَالَ: كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ، قَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ.

31 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ


[1] أثبتناه من ش و الفروع، و في الأصل:

و لا قبضته.

[2] الوسائل 13: 13/ 3.

[3] أثبتناه من ش.

[4] الوسائل 13: 14/ 1.

[5] ش: و قال.

[6] الوسائل 13: 14/ 2.

[7] الوسائل 13: 14/ 3.

[8] ليس في ش.

[9] الوسائل 13: 14/ 4.

[10] الوسائل 13: 15/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست