الخامس: في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
و قد مرّ
21 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ: إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.
22 [2] وَ سَأَلَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ فَقَالَ: أُعْطِي الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ أَقُولَ لَهُ: إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ، فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتُ أَخَذْتُ، وَ إِنْ كَرِهْتُ تَرَكْتُ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ.
السادس: في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، و ثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها
23 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: بِعْنِي ثَمَرَةَ [4] نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، يُسَمِّي مَا شَاءَ، فَبَاعَهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ، وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.
24 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فَكَلِّمْهُ يَأْخُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، خُذْ مَا فِي نَخْلِهِ بِتَمْرِكَ.
السابع: في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن
25 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا
[1] الوسائل 13: 11/ 2.
[2] الوسائل 13: 11/ 1.
[3] الوسائل 13: 11/ 1.
[4] ش: تمرة.
[5] الوسائل 13: 12/ 3.
[6] الوسائل 13: 13/ 1.