فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ مَعَهُ، فَقَالَ: تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ: أَيْنَ اللُّقْمَةُ؟ فَقَالَ: أَكَلْتُهَا يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَاذْهَبْ وَ أَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
177 [1] وَ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مِثْلُهُ.
و أمّا الفصول
فهي اثنا عشر.
الأوّل: في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها.
178 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ.
179 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
180 [4] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ.
181 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.
182 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.
183 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
الثّاني: في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة.
184 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ
[1] الوسائل 1: 254/ 2
[2] الوسائل 1: 256/ 2
[3] الوسائل 1: 256/ 1
[4] الوسائل 1: 257/ 7
[5] الوسائل 1: 256/ 5
[6] الوسائل 1: 257/ 9
[7] الوسائل 1: 262/ 1
[8] الوسائل 1: 257/ 1