responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 99

فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ مَعَهُ، فَقَالَ: تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ: أَيْنَ اللُّقْمَةُ؟ فَقَالَ: أَكَلْتُهَا يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَاذْهَبْ وَ أَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

177 [1] وَ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مِثْلُهُ.

و أمّا الفصول

فهي اثنا عشر.

الأوّل: في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها.

178 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ.

179 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

180 [4] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ.

181 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

182 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.

183 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

الثّاني: في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة.

184 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ


[1] الوسائل 1: 254/ 2

[2] الوسائل 1: 256/ 2

[3] الوسائل 1: 256/ 1

[4] الوسائل 1: 257/ 7

[5] الوسائل 1: 256/ 5

[6] الوسائل 1: 257/ 9

[7] الوسائل 1: 262/ 1

[8] الوسائل 1: 257/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست