responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 100

وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاؤُا أَنْ يَقُولُوا، أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَ فَمَا [1] يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى [2] غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً؟!

185 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ يَكُونُ مِنَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَ مِنْ تَرْكِ نُصْرَةِ الضَّعِيفِ.

186 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ تَارِكَ الْوُضُوءِ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ.

الثّالث: في وجوب الإعادة و القضاء على من صلّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه.

187 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُعِيدُ.

188 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ، أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.

189 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.

الرّابع: في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله.

190 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ، وَ لَا


[1] الأصل: أمّا و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[2] م و ج و الوسائل: من

[3] الوسائل 1: 258/ 2

[4] الوسائل 1: 258/ 4

[5] الوسائل 1: 259/ 1

[6] الوسائل 1: 259/ 3

[7] الوسائل 1: 260/ 8

[8] الوسائل 1: 261/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست