وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاؤُا أَنْ يَقُولُوا، أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَ فَمَا [1] يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى [2] غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً؟!
185 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ يَكُونُ مِنَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَ مِنْ تَرْكِ نُصْرَةِ الضَّعِيفِ.
186 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ تَارِكَ الْوُضُوءِ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ.
الثّالث: في وجوب الإعادة و القضاء على من صلّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه.
187 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُعِيدُ.
188 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ، أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
189 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.
الرّابع: في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله.
190 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ، وَ لَا
[1] الأصل: أمّا و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[2] م و ج و الوسائل: من
[3] الوسائل 1: 258/ 2
[4] الوسائل 1: 258/ 4
[5] الوسائل 1: 259/ 1
[6] الوسائل 1: 259/ 3
[7] الوسائل 1: 260/ 8
[8] الوسائل 1: 261/ 1