103 [1] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا تَتَكَلَّمْ عَلَى الْخَلَاءِ، فَإِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ.
104 [2] وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ، أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ.
3- الاستنجاء باليمين إلّا مع علّة باليسار.
105 [3] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.
106 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.
107 [5] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْيَسَارُ [6] مُعْتَلَّةً.
4- مسّ الذّكر باليمين عند البول.
108 [7] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.
5- الحدث و البول قائما.
109 [8] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): كُرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
110 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ.
6- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه
و إدخاله الخلاء، و لا بأس بما فيه اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله).
111 [10] قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ فِي يَدِي خَاتَمٌ وَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا تُجَامِعْ فِيهِ.
[1] الوسائل 1: 218/ 2
[2] الوسائل 1: 218/ 1
[3] الوسائل 1: 226/ 1
[4] الوسائل 1: 226/ 2
[5] الوسائل 1: 226/ 5
[6] ليس في ج
[7] الوسائل 1: 226/ 6
[8] الوسائل 1: 230/ 9
[9] الوسائل 1: 226/ 7
[10] الوسائل 1: 232/ 1