responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 88

103 [1] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا تَتَكَلَّمْ عَلَى الْخَلَاءِ، فَإِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ.

104 [2] وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ، أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ.

3- الاستنجاء باليمين إلّا مع علّة باليسار.

105 [3] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.

106 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.

107 [5] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْيَسَارُ [6] مُعْتَلَّةً.

4- مسّ الذّكر باليمين عند البول.

108 [7] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.

5- الحدث و البول قائما.

109 [8] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): كُرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.

110 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ.

6- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه

و إدخاله الخلاء، و لا بأس بما فيه اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله).

111 [10] قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ فِي يَدِي خَاتَمٌ وَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا تُجَامِعْ فِيهِ.


[1] الوسائل 1: 218/ 2

[2] الوسائل 1: 218/ 1

[3] الوسائل 1: 226/ 1

[4] الوسائل 1: 226/ 2

[5] الوسائل 1: 226/ 5

[6] ليس في ج

[7] الوسائل 1: 226/ 6

[8] الوسائل 1: 230/ 9

[9] الوسائل 1: 226/ 7

[10] الوسائل 1: 232/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست