responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 87

الْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا إِلَى مَلَكَيْهِ فَيَقُولُ: أَمِيطَا عَنِّي فَلَكُمَا اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا أُحْدِثَ حَدَثاً حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا.

10- تثليث الاستنجاء من البول.

97 [1] رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

98 [2] وَ رُوِيَ: إِجْزَاءُ الْمَرَّتَيْنِ.

11- الجمع بين الأحجار و الماء و الإيتار.

99 [3] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ

100 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.

101 [5] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ؟ قَالَ: كَمَا [6] يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ.

السّابع: في مكروهات الخلوة

و نذكر هنا اثني عشر.

1- استقبال الرّيح و استدبارها.

102 [7] سُئِلَ الْحَسَنُ (عليه السلام) مَا حَدُّ الْغَائِطِ؟ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا، وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

أَقُولُ: حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَ الثَّانِي [8] عَلَى الْكَرَاهَةِ.

2- الكلام على الخلاء بغير ذكر اللّه.


[1] الوسائل 1: 242/ 6

[2] الوسائل 1: 242/ 1

[3] الوسائل 1: 246/ 4

[4] الوسائل 1: 306/ 2

[5] الوسائل 1: 253/ 1

[6] ليس في م

[7] الوسائل 1: 213/ 6

[8] رض: و الآخر و في ج و م: و الأخير

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست