responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 81

52 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: [لَا] [2]، وَ لَكِنْ يَمْسَحُ [3] رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ.

53 [4] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ؟

قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ، قُلْتُ: فَأَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ، قُلْتُ:

فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِي الْمَاءَ؟ فَقَالَ: هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.

54 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَمْسَحْ بِالْمَاءِ أَعَادَ الصَّلَاةَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُعَارِضِ الصَّرِيحِ.

[10- هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن]

55 [6] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ:

أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ أَبْوَالِهَا، وَ لُحُومِهَا؟ فَقَالَ: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.

56 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ [فِيهِ] [8] وُضُوءٌ. إِنَّمَا [9] الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ، لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ.

57 [10] وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا يَخْرُجُ وَ لَا تَوَضَّؤُوا مِمَّا يَدْخُلُ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ طَيِّباً وَ يَخْرُجُ خَبِيثاً.

58 [11] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَدْخِلُ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ مَعَهُ، أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ.

59 [12] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ النَّاصُورِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ: الْبَوْلُ، وَ الْغَائِطُ، وَ الرِّيحُ.


[1] الوسائل 1: 202/ 1-

[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[3] الوسائل: يمسّ رأسه

[4] الوسائل 1: 203/ 3

[5] الوسائل 1: 204/ 5

[6] الوسائل 1: 205/ 2

[7] الوسائل 1: 205/ 3

[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[9] الأصل: انّ و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[10] الوسائل 1: 205/ 5

[11] الوسائل 1: 206/ 1

[12] الوسائل 1: 206/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست