responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 80

44 [1] وَ رُوِيَ: إِنَّ مَنْ صَافَحَ مَجُوسِيّاً أَوْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ.

و حمل على غسل اليد و على الاستحباب لما مرّ.

7- المذي و نحوه

لما مرّ.

45 [2] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ.

46 [3] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّ الْمَذْيَ وَ الْوَذْيَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

47 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الَّذِي عَنْ شَهْوَةٍ بَلْ مُطْلَقُ الْمَذْيِ فِيهِ الْوُضُوءُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْإِنْكَارِ.

8- البلل المشتبه و نحوه.

48 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا، قَالَ: لَا يَتَوَضَّأْ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

49 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ اسْتَنْجَى: إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي.

50 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَلَلِ الْخَارِجِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ بَلْ وَ بَعْدَهُ. وَ حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ بَوْلًا، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

51 [8] وَ رُوِيَ فِي الصُّفْرَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَةِ: أَنَّهُ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَ لَكِنْ يَرُشُّهُ بِالْمَاءِ.

9- تقليم الأظفار و أخذ الشّعر.


[1] الوسائل 1: 195/ 4 و 5

[2] الوسائل 1: 195/ 1

[3] الوسائل 1: 196/ 2

[4] الوسائل 1: 199/ 16

[5] الوسائل 1: 200/ 1

[6] الوسائل 1: 200/ 2

[7] الوسائل 1: 202/ 9

[8] الوسائل 1: 206/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست