responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 82

[11- هل قتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذّباب ينقض الصلاة]

60 [1] 11- سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي [2] الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ، أَ يَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ [3]؟ قَالَ: لَا.

[12- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ]

61 [4] 12- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

62 [5] وَ رُوِيَ: يُعِيدُ [6]. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِيَّةِ، وَ خُرُوجِ الْبَوْلِ عِنْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

63 [7] وَ رُوِيَ فِي صَاحِبِ الْبَطَنِ الْغَالِبِ: يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ.

64 [8] وَ رُوِيَ فِي تَقْطِيرِ الْبَوْلِ، قَالَ: يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى.

الرّابع: في ستر العورة عند التّخلّي و غيره.

65 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ [10].

66 [11] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

67 [12] وَ قَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ


[1] الوسائل 1: 207/ 1

[2] م و ج و رض: عن

[3] رض: في الصّلاة أ ينقض الوضوء

[4] الوسائل 1: 208/ 3

[5] الوسائل 1: 209/ 9

[6] م و ج: يعيد الوضوء

[7] الوسائل 1: 210/ 4

[8] الوسائل 1: 211/ 5

[9] الوسائل 1: 211/ 1

[10] ليس في رض و ج و م و الوسائل

[11] الوسائل 1: 211/ 2

[12] الوسائل 1: 211/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست