responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 79

37 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ، وَ لِلْحَصْرِ، وَ لِنَقْلِهِمُ الْإِجْمَاعَ.

5- القُبلة و المُباشرة و نحوهما.

38 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ، وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ [3]، وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ، وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ، وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.

39 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.

40 [5] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ، وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ، وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.

أقول: و روي ما ينافي ذلك، و حمل على التّقيّة لما مرّ.

6- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر.

41 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟

قَالَ: [لَا] [7] وَ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.

42 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِيّاً قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.

43 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ، قَالَ: يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.


[1] الوسائل 1: 191/ 3

[2] الوسائل 1: 191/ 2

[3] الإنعاظ: انتشار الذّكر، و انعظ الرّجل: اشتهى الجماع (المجمع: نعظ)

[4] الوسائل 1: 192/ 6

[5] الوسائل 1: 192/ 3

[6] الوسائل 1: 194/ 2

[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[8] الوسائل 1: 194/ 2

[9] الوسائل 1: 195/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست