37 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ، وَ لِلْحَصْرِ، وَ لِنَقْلِهِمُ الْإِجْمَاعَ.
5- القُبلة و المُباشرة و نحوهما.
38 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ، وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ [3]، وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ، وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ، وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.
39 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.
40 [5] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ، وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ، وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.
أقول: و روي ما ينافي ذلك، و حمل على التّقيّة لما مرّ.
6- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر.
41 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟
قَالَ: [لَا] [7] وَ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.
42 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِيّاً قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.
43 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ، قَالَ: يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.
[1] الوسائل 1: 191/ 3
[2] الوسائل 1: 191/ 2
[3] الإنعاظ: انتشار الذّكر، و انعظ الرّجل: اشتهى الجماع (المجمع: نعظ)
[4] الوسائل 1: 192/ 6
[5] الوسائل 1: 192/ 3
[6] الوسائل 1: 194/ 2
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] الوسائل 1: 194/ 2
[9] الوسائل 1: 195/ 3