responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 78

قَالَ: لَا تَنْقُضُ شَيْئاً.

28 [1] وَ رُوِيَ: لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَيَّأْتَ مُتَعَمِّداً.

29 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ التَّبَسُّمَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْحَصْرُ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

3- خروج الدّم من رعاف و حجامة و غيرهما.

30 [3] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الرُّعَافِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

31 [4] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِيمَنْ بِهِ الْقُرُوحُ لَا تَزَالُ تُدْمِي كَيْفَ يُصَلِّي؟

قَالَ: يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.

32 [5] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا.

33 [6] وَ سُئِلَ [7] عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوءٌ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ.

34 [8] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اسْتَاكَ أَوْ تَخَلَّلَ فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ دَمٌ، لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنْ يَتَمَضْمَضُ.

35 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ سَيَلَانَ الدَّمِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

أَقُولُ: وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

4- إنشاد الشّعر.

36 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا.


[1] الوسائل 1: 186/ 8

[2] الوسائل 1: 186/ 10

[3] الوسائل 1: 187/ 1

[4] الوسائل 1: 188/ 3

[5] الوسائل 1: 188/ 6

[6] الوسائل 1: 189/ 10

[7] م و ج: و سئل (ع)

[8] الوسائل 1: 190/ 14

[9] الوسائل 1: 190/ 14

[10] الوسائل 1: 190/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست