responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 77

بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً.

الثّالث: فيما لا ينقض الوضوء

و هو كلّ ما سوى الأحداث السّابقة و قد تقدّم ما يدلّ عليه و نذكر هنا ما نصّ على عدم نقضه و هو اثنا عشر.

1- حبّ القرع و الدّيدان.

20 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ، قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

21 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَتْ مُتَلَطِّخَةً بِالْعَذِرَةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

[3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّيدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.

23 [4] وَ رُوِيَ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ، قَالَ: عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ مُلَطَّخاً [5] بِالْعَذِرَةِ، وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

2- القيء و الضّحك و نحوهما.

24 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَجَشَّأُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا.

25 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَيْءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا.

26 [8] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

27 [9] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْقَيْءِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمِدَّةِ [10] أَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟


[1] الوسائل 1: 183/ 1

[2] الوسائل 1: 183/ 2

[3] الوسائل 1: 183/ 3

[4] الوسائل 1: 184/ 6

[5] رض و الوسائل: متلطّخا

[6] الوسائل 1: 184/ 1

[7] الوسائل 1: 185/ 3

[8] الوسائل 1: 185/ 4

[9] الوسائل 1: 185/ 6-

[10] المدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح (اللّسان: مدد)

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست