قَالَ: لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
[11- الرجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع]
15 [1] 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءِ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ، قِيلَ: إِنَّ الْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ، فَقَالَ: إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَا أَزَالَ الْعَقْلَ مِنْ إِغْمَاءٍ، وَ جُنُونٍ وَ سُكْرٍ وَ نَحْوِهَا، وَ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى حُكْمِ غَيْرِ النَّوْمِ وَ حَصْرُ النَّوَاقِضِ يُعَارِضُهُ وَ الِاحْتِيَاطُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.
[12- و روي: انّ الكذب على اللّه و على رسوله(ص)على الأئمّة(ع)ينقض الوضوء]
16 [2] 12- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (وَ كَذَا الْغِيبَةُ) [3]، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلْحَصْرِ السَّابِقِ وَ لَا بَأْسَ بِالاحْتِيَاطِ هُنَا بَلْ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ.
الثّاني: في أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث
لا الظّنّ و الشّكّ و قد مرّ دليله.
17 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ، وَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.
18 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ ثُمَّ شَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ، فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ، وَ إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ.
19 [6] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا، قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ
[1] الوسائل 1: 182/ 1
[2] الوسائل 7: 10/ 2 و 21/ 5
[3] ليس في ش
[4] الوسائل 1: 175/ 3
[5] الوسائل 1: 175/ 6
[6] الوسائل 1: 176/ 9