responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 69

146 [1] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا، وَ الْيَهُودِيِّ، وَ النَّصْرَانِيِّ، وَ الْمُشْرِكِ، وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ، وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.

أَقُولُ: وَ رُوِيَ مَا يُنَافِيهِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

5- في سؤر الأطيار.

147 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَ الدَّجَاجَةِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرِ.

148 [3] وَ عَنْهُ (عليه السلام): كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ.

149 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ، فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً (فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً) [5] فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

6- في سؤر ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل.

150 [6] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

151 [7] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

152 [8] وَ رُوِيَ: كُلُّ شَيْءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.

153 [9] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ فَضْلِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

7- في سؤر الجلّال.

154 [10] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ


[1] الوسائل 1: 165/ 2

[2] الوسائل 1: 166/ 1

[3] الوسائل 1: 166/ 2

[4] الوسائل 1: 166/ 2

[5] ليس في رض

[6] الوسائل 1: 167/ 1

[7] الوسائل 1: 167/ 2

[8] الوسائل 1: 167/ 5

[9] الوسائل 1: 167/ 6

[10] الوسائل 1: 168/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست