responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 68

الثّاني عشر: في الأسآر

و مسائله اثنتا عشرة.

1- في سؤر الكلب.

138 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ [2] أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ، وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَأَصِبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

139 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، قَالَ: اغْسِلِ الْإِنَاءَ.

140 [4] وَ رُوِيَ: إِنَّهَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ لَا يُشْرَبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ.

2- في سؤر الخنزير.

141 [5] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟

قَالَ: يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

3- في سؤر السّنّور.

142 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ، وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ ادَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ.

143 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا.

144 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ.

4- في سؤر الكفّار.

145 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: لَا.


[1] الوسائل 1: 162/ 1

[2] الوسائل: إذا.

[3] الوسائل 1: 162/ 3

[4] الوسائل 1: 163/ 4 و 7

[5] الوسائل 1: 162/ 2

[6] الوسائل 1: 164/ 2

[7] الوسائل 1: 164/ 1

[8] الوسائل 1: 165/ 7

[9] الوسائل 1: 165/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست