عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
أَقُولُ: وَ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
8- في سؤر الجنب.
155 [1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا [2] الْإِنَاءَ.
156 [3] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): أَنَّهَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ شَيْءٌ، أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.
9- في سؤر الحائض.
157 [4] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
158 [5] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
159 [6] وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ [بِهِ] [7] أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.
10- في سؤر الفأرة و الحيّة و نحوهما.
160 [8] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْعَظَايَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْوَزَغِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَمُوتُ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
161 [9] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ.
[1] الوسائل 1: 168/ 1
[2] الوسائل: يديها قبل أن تدخلهما
[3] الوسائل 1: 169/ 4
[4] الوسائل 1: 170/ 1
[5] الوسائل 1: 170/ 5
[6] الوسائل 1: 171/ 6
[7] أثبتناه من الوسائل
[8] الوسائل 1: 171/ 1
[9] الوسائل 1: 171/ 2