responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 70

عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

أَقُولُ: وَ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

8- في سؤر الجنب.

155 [1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا [2] الْإِنَاءَ.

156 [3] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): أَنَّهَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ شَيْءٌ، أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.

9- في سؤر الحائض.

157 [4] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ.

158 [5] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.

159 [6] وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ [بِهِ] [7] أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.

10- في سؤر الفأرة و الحيّة و نحوهما.

160 [8] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْعَظَايَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْوَزَغِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَمُوتُ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

161 [9] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ.


[1] الوسائل 1: 168/ 1

[2] الوسائل: يديها قبل أن تدخلهما

[3] الوسائل 1: 169/ 4

[4] الوسائل 1: 170/ 1

[5] الوسائل 1: 170/ 5

[6] الوسائل 1: 171/ 6

[7] أثبتناه من الوسائل

[8] الوسائل 1: 171/ 1

[9] الوسائل 1: 171/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست