responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 67

131 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

[11- الاستشفاء بالحمّات]

132 [2] 11- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ [بِالْحَمَّاتِ] [3] وَ هِيَ الْعُيُونُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ الَّتِي يُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ.

133 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ التَّوَضِّي بِهَا.

[12- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به]

134 [5] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّ [6] الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.

135 [7] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ عَلَيَّ الْمِيزَابُ فِي أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.

136 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ، أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ؟ قَالَ لَا.

137 [9] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.


[1] الوسائل 1: 158/ 2

[2] الوسائل 1: 160/ 3

[3] الأصل: الحمّامات و ما أثبتناه فمن باقي النسخ و الوسائل و هو الصّحيح حيث الحمّة نفس العين الحارّة و الحمّام موضع الاستحمام

[4] الوسائل 1: 160/ 1

[5] الوسائل 1: 161/ 2

[6] ش: إنّما

[7] الوسائل 1: 161/ 3

[8] الوسائل 1: 161/ 5

[9] الوسائل 1: 162/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست