131 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
[11- الاستشفاء بالحمّات]
132 [2] 11- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ [بِالْحَمَّاتِ] [3] وَ هِيَ الْعُيُونُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ الَّتِي يُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ.
133 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ التَّوَضِّي بِهَا.
[12- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به]
134 [5] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّ [6] الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.
135 [7] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ عَلَيَّ الْمِيزَابُ فِي أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
136 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ، أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ؟ قَالَ لَا.
137 [9] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
[1] الوسائل 1: 158/ 2
[2] الوسائل 1: 160/ 3
[3] الأصل: الحمّامات و ما أثبتناه فمن باقي النسخ و الوسائل و هو الصّحيح حيث الحمّة نفس العين الحارّة و الحمّام موضع الاستحمام
[4] الوسائل 1: 160/ 1
[5] الوسائل 1: 161/ 2
[6] ش: إنّما
[7] الوسائل 1: 161/ 3
[8] الوسائل 1: 161/ 5
[9] الوسائل 1: 162/ 1