125 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ اغْتَسَلَ فِيهِ الْجُنُبُ إِذَا كَانَ كُرّاً.
126 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الثَّوْبُ إِنْ يُغْتَسَلْ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[9- من يريد ان يغتسل في القليل و ليس معه إناء و الماء في وهدة]
127 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ [4]، فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ، وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ، وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ.
128 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَرْجِعَ الْمَاءُ فِيهِ فَإِنَّ [6] ذَلِكَ يُجْزِيهِ.
[10- الاغتسال من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام]
129 [7] 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا، وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
130 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ، وَ النَّصْرَانِيِّ، وَ الْمَجُوسِيِّ، وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ [9] شَرُّهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ، وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ، أَوْ عَلَى الْعِلْمِ بِوُجُودِ النَّجَاسَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ الْخَاصِّ وَ الْعَامِّ.
[1] الوسائل 1: 119/ 12
[2] الوسائل 1: 155/ 13
[3] الوسائل 1: 157/ 2
[4] الوهدة: المنخفض من الأرض (المجمع: وهد)
[5] الوسائل 1: 156/ 1
[6] ليس في ج
[7] الوسائل 1: 158/ 1
[8] الوسائل 1: 159/ 5
[9] الوسائل: فهو شرّهم فإنّ