responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 66

125 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ اغْتَسَلَ فِيهِ الْجُنُبُ إِذَا كَانَ كُرّاً.

126 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الثَّوْبُ إِنْ يُغْتَسَلْ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

[9- من يريد ان يغتسل في القليل و ليس معه إناء و الماء في وهدة]

127 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ [4]، فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ، وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ، وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ.

128 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَرْجِعَ الْمَاءُ فِيهِ فَإِنَّ [6] ذَلِكَ يُجْزِيهِ.

[10- الاغتسال من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام]

129 [7] 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا، وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

130 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ، وَ النَّصْرَانِيِّ، وَ الْمَجُوسِيِّ، وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ [9] شَرُّهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ، وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ، أَوْ عَلَى الْعِلْمِ بِوُجُودِ النَّجَاسَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ الْخَاصِّ وَ الْعَامِّ.


[1] الوسائل 1: 119/ 12

[2] الوسائل 1: 155/ 13

[3] الوسائل 1: 157/ 2

[4] الوهدة: المنخفض من الأرض (المجمع: وهد)

[5] الوسائل 1: 156/ 1

[6] ليس في ج

[7] الوسائل 1: 158/ 1

[8] الوسائل 1: 159/ 5

[9] الوسائل: فهو شرّهم فإنّ

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست