responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 55

هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.

27 [1] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): إِذَا أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا قَذَرُ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ، فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَأَهْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ. [2]

وَ رُوِيَ لَهُ مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ.

الثّامن: في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر.

28 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

29 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْكَلْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ.

30 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً [6] قَدْرَ [7] كُرٍّ مِنْ مَاءٍ.

31 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قَالَ: كُرٌّ، قِيلَ: وَ مَا الْكُرُّ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.

32 [9] وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.

33 [10] وَ رُوِيَ: تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبُ الرِّيحُ فَيُنْتِنَ.


[1] الوسائل 1: 113/ 4

[2] و زاد في باقي النّسخ و الأحاديث في ذلك كثيرة و في رض: كثيرة جدّا

[3] الوسائل 1: 117/ 1

[4] الوسائل 1: 117/ 3

[5] الوسائل 1: 117/ 4

[6] ليس في رض

[7] م: قدره

[8] الوسائل 1: 118/ 7

[9] الوسائل 1: 122/ 5

[10] الوسائل 1: 119/ 11

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست