- بِهِ [1].
19 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالا، أَحَدُهُمَا بَوْلٌ، وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَا ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ.
20 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ، فَقَالَ: إِنَّ طِينَ الْمَطَرِ لَا يُنَجِّسُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَ عَلَى حَالِ الْمَطَرِ.
21 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي طِينِ الْمَطَرِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ [5].
السّادس: في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك.
22 [6] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.
23 [7] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي.
24 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
25 [9] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
السّابع: في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر.
26 [10] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ،
[1] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ
[2] الوسائل 1: 109/ 4
[3] الوسائل 1: 110/ 7
[4] الوسائل 1: 109/ 6
[5] الحديث غير موجود في م
[6] الوسائل 1: 111/ 4
[7] الوسائل 1: 110/ 1
[8] الوسائل 1: 112/ 7
[9] الوسائل 1: 112/ 8
[10] الوسائل 1: 112/ 1