responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 54

- بِهِ [1].

19 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالا، أَحَدُهُمَا بَوْلٌ، وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَا ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ.

20 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ، فَقَالَ: إِنَّ طِينَ الْمَطَرِ لَا يُنَجِّسُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَ عَلَى حَالِ الْمَطَرِ.

21 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي طِينِ الْمَطَرِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ [5].

السّادس: في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك.

22 [6] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.

23 [7] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي.

24 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

25 [9] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

السّابع: في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر.

26 [10] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ،


[1] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ

[2] الوسائل 1: 109/ 4

[3] الوسائل 1: 110/ 7

[4] الوسائل 1: 109/ 6

[5] الحديث غير موجود في م

[6] الوسائل 1: 111/ 4

[7] الوسائل 1: 110/ 1

[8] الوسائل 1: 112/ 7

[9] الوسائل 1: 112/ 8

[10] الوسائل 1: 112/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست