34 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قَالَ: ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتِهِ.
35 [2] وَ رُوِيَ: ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِي ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْرٍ.
36 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) [4] إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.
أَقُولُ: حُمِلَ [5] الْأَقَلُّ عَلَى الْأَجْزَاءِ وَ الزَّائِدُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
37 [6] وَ رُوِيَ: قُلَّتَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
38 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفُ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
39 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
أَقُولُ: حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْعِرَاقِيِّ، وَ الثَّانِي عَلَى الْمَكِّيِّ لِأَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِيِّ.
التّاسع: في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة.
40 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعَ مِائَةِ [10] رِطْلٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ [مِنْ] [11] دَمٍ، أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا.
41 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءٌ إِنْ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا، قَالَ: يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ.
[1] الوسائل 1: 121/ 1
[2] الوسائل 1: 122/ 3
[3] الوسائل 1: 122/ 6
[4] رض: و قال الصّادق (ع)
[5] رض: يحمل
[6] الوسائل 1: 123/ 8
[7] الوسائل 1: 123/ 1
[8] الوسائل 1: 124/ 2
[9] الوسائل 1: 125/ 2
[10] الأصل وش: تسعمائة و الصّحيح ما أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل
[11] أثبتناه من الوسائل
[12] الوسائل 1: 124/ 1