responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 394

253 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي فَأُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.

254 [2] وَ رُوِيَ فِي الْجُلُودِ الْفِرَاءِ نَشْتَرِيهَا مِنَ السُّوقِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ، وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.

255 [3] وَ رُوِيَ فِي الْخُفِّ وَ النَّعْلِ وَ الْجُبُنِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

256 [4] وَ رُوِيَ فِي تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ [5]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.

3- ما يوجد في بلاد المسلمين.

257 [6] رُوِيَ فِي سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ: أَنَّهُ يَقُومُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ، قِيلَ: لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ؟ فَقَالَ: هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.

258 [7] وَ وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ، قِيلَ:

فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.

4- لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ

و إن تكرّر لما يأتي.

259 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ، قَالَ:

لَا، وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.

5- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة.


[1] الوسائل 2: 1072/ 6

[2] الوسائل 2: 1072/ 7

[3] الوسائل 2: 1073/ 9 و 16: 307/ 1

[4] الوسائل 2: 1073/ 12

[5] الكيمخت: بالفتح فالسّكون جلد الميتة المملوح (المجمع: كمخ)

[6] الوسائل 2: 1073/ 11

[7] الوسائل 2: 1072/ 5

[8] الوسائل 2: 1080/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست