253 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي فَأُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.
254 [2] وَ رُوِيَ فِي الْجُلُودِ الْفِرَاءِ نَشْتَرِيهَا مِنَ السُّوقِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ، وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.
255 [3] وَ رُوِيَ فِي الْخُفِّ وَ النَّعْلِ وَ الْجُبُنِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
256 [4] وَ رُوِيَ فِي تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ [5]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
3- ما يوجد في بلاد المسلمين.
257 [6] رُوِيَ فِي سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ: أَنَّهُ يَقُومُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ، قِيلَ: لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ؟ فَقَالَ: هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.
258 [7] وَ وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ، قِيلَ:
فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.
4- لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ
و إن تكرّر لما يأتي.
259 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ، قَالَ:
لَا، وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
5- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة.
[1] الوسائل 2: 1072/ 6
[2] الوسائل 2: 1072/ 7
[3] الوسائل 2: 1073/ 9 و 16: 307/ 1
[4] الوسائل 2: 1073/ 12
[5] الكيمخت: بالفتح فالسّكون جلد الميتة المملوح (المجمع: كمخ)
[6] الوسائل 2: 1073/ 11
[7] الوسائل 2: 1072/ 5
[8] الوسائل 2: 1080/ 1