260 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَيْتَةِ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَقَالَ: لَا.
6- لا تجوز الصّلاة فيه
لما تقدّم و يأتي.
7- تكره الصّلاة في الفرو الّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ و في ثوب يليه.
261 [2] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ، وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.
8- الجلد الّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة
لما مرّ.
9- جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر
[10- الصلاة في جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف]
262 [3] 10- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ [4] الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى مَا قَبْلَ الْغَسْلِ.
[11- جواز الصلاة على أكسية المرعزى و الخفاف]
262 [5] 11- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّى [6] وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا [7]؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ لَا بَأْسَ.
[12- تكره الصّلاة في الفراء]
264 [8] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ، أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةً.
تمّ كتاب الطّهارة
[1] الوسائل 2: 1080/ 2
[2] الوسائل 2: 1080/ 3
[3] الوسائل 2: 1091/ 1
[4] الدّراش: جلد أسود (اللّسان: درش) و في المجمع: جلود الدّراش هو جلد معروف قال الجوهري: كأنّه فارسيّ معرّب. (المجمع: درش)
[5] الوسائل 2: 1091/ 2
[6] المرعزّى: الزّغب الّذي تحت شعر العنز (المجمع: رعز)
[7] ج: فيها
[8] الوسائل 2: 1099/ 1