247 [1] 12- دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ هُوَ يَأْكُلُ خَلًّا وَ زَيْتاً فِي قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِي وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
الثّاني عشر: في الجلود
و أحكامها اثنا عشر
1- لا يستعمل منها إلّا الذّكيّ غير نجس العين.
248 [2] رُوِيَ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهَا، وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.
249 [3] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أَعْمَلُ أَغْمَاداً لِسُيُوفٍ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيِّتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ (عليه السلام) بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُهُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.
2- طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين
و الحكم بذكاته حتّى يعلم كونه ميتة.
250 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ: اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.
251 [5] وَ رُوِيَ فِي الثَّوْبِ اللَّبِيسِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.
252 [6] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ [7]، أَ يُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.
[1] الوسائل 2: 1098/ 1
[2] الوسائل 2: 1071/ 2
[3] الوسائل 2: 1070/ 1
[4] الوسائل 2: 1071/ 2
[5] الوسائل 2: 1071/ 1
[6] الوسائل 2: 1071/ 3
[7] رض و ش: ذلك