responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 377

130 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ (وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ) [2] فَقَالَ: كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ، وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ.

131 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيِّتاً.

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: يَأْكُلُهَا.

11- الدود يقع من الكنيف و المقعدة.

132 [4] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الدُّودِ الَّذِي يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ أَثَراً فَتَغْسِلَهُ.

133 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّيدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.

134 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَسْقُطُ مِنْهُ الدَّوَابُّ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ:

يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ.

12- الحديد:

135 [7] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ؟

قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ غَسْلُ شَيْءٍ. قَالَ أَ فَأَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ، قَالَ:

فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِيَ الْمَاءَ؟ قَالَ: فَهُوَ طَهُورٌ، لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.

136 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً.


[1] الوسائل 2: 1089/ 2 و 3

[2] ليس في رض

[3] الوسائل 2: 1089/ 4

[4] الوسائل 2: 1099/ 1

[5] الوسائل 2: 183/ 3

[6] الوسائل 2: 184/ 4

[7] الوسائل 2: 1101/ 2

[8] الوسائل 2: 1101/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست