حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
80 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا؟
فَقَالَ: لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يُقَذِّرَهَا، وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.
81 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ: أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا.
8- التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب.
82 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: رِجْسٌ، نِجْسٌ، لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ، وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
9- انقلاب الخمر خلّا،
لما يأتي في الأشربة.
83 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
84 [5] 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: إِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.
11- الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر،
لما مضى و يأتي من نجاسة الكافر و طهارة المسلم.
12- صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين، و ذي النفس جزء من غير ذي النّفس، و الخنزير ملحا و نحو ذلك،
لما مضى و يأتي من تعليق الحكم على الاسم.
الرّابع: فيما ليس بنجس
و هو كلّ ما عدا النّجاسات المذكورة سابقا، لما تقدّم و يأتي و نذكر هنا ما نصّ على عدم نجاسته و هو اثنا عشر نوعا.
[1] الوسائل 2: 1048/ 7
[2] الوسائل 2: 1048/ 10
[3] الوسائل 2: 1015/ 2
[4] الوسائل 2: 1098/ 2
[5] الوسائل 2: 1099/ 1