responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 371

حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

80 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا؟

فَقَالَ: لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يُقَذِّرَهَا، وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.

81 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ: أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا.

8- التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب.

82 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: رِجْسٌ، نِجْسٌ، لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ، وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.

9- انقلاب الخمر خلّا،

لما يأتي في الأشربة.

83 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

84 [5] 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: إِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.

11- الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر،

لما مضى و يأتي من نجاسة الكافر و طهارة المسلم.

12- صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين، و ذي النفس جزء من غير ذي النّفس، و الخنزير ملحا و نحو ذلك،

لما مضى و يأتي من تعليق الحكم على الاسم.

الرّابع: فيما ليس بنجس

و هو كلّ ما عدا النّجاسات المذكورة سابقا، لما تقدّم و يأتي و نذكر هنا ما نصّ على عدم نجاسته و هو اثنا عشر نوعا.


[1] الوسائل 2: 1048/ 7

[2] الوسائل 2: 1048/ 10

[3] الوسائل 2: 1015/ 2

[4] الوسائل 2: 1098/ 2

[5] الوسائل 2: 1099/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست