responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 372

1- البول و الرّوث ممّا يؤكل لحمه

و إن استحبّت الإزالة لبول الخيل و البغال و الحمير و روثها.

85 [1]: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِرَوْثِ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا.

86 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السِّرْقِينِ الرَّطْبِ أَطَأُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ مِثْلُهُ.

87 [3] وَ رُوِيَ: لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. [4]

88 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ، فَقَالَ: اغْسِلْهُ. [6]

89 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا؟ فَقَالَ: أَمَّا أَبْوَالُهَا فَاغْسِلْ مَا أَصَابَكَ، وَ أَمَّا أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

90 [8] وَ رُوِيَ فِي أَبْوَالِ الْحُمُرِ وَ الْبِغَالِ مِثْلُ ذَلِكَ.

91 [9] وَ رُوِيَ: كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.

92 [10] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجِ وَ الْحَمَامِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، وَ فِي ذَرْقِ الدَّجَاجِ مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

93 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): تَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ، فَأَمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

94 [12] وَ رُوِيَ فِي بَوْلِ الْحِمَارِ يُصِيبُ الْوَجْهَ وَ الثَّوْبَ: لَا بَأْسَ.


[1] الوسائل 2: 1009/ 1

[2] الوسائل 2: 1010/ 3

[3] الوسائل 2: 1010/ 4

[4] زاد في باقي النّسخ: و سئل (عليه السلام) عن ألبان الإبل و البقر و الغنم و أبوالها و لحومها فقال: لا تتوضّأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك إلّا أن تتنظّف.

[5] الوسائل 2: 1010/ 6

[6] الحديث غير موجود في نسخة رض

[7] الوسائل 2: 1011/ 8

[8] الوسائل 2: 1011/ 13

[9] الوسائل 2: 1013/ 1

[10] الوسائل 2: 1013/ 2

[11] الوسائل 2: 1011/ 9

[12] الوسائل 2: 1011/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست