responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 370

6- المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم.

73 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ، ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

74 [2] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَوَطِأَ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَ لَيْسَتْ هِيَ يَابِسَةً؟ قِيلَ: بَلَى، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّ الْأَرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

75 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ، أَمُرُّ عَلَيْهِ حَافِياً، فَقَالَ: [أَ لَيْسَ] [4] وَرَاءَهُ شَيْءٌ جَافٌّ؟ قِيلَ: بَلَى، قَالَ:

فَلَا بَأْسَ، إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

76 [5] وَ رُوِيَ فِي السِّرْقِينِ يَطَأُ عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.

77 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْشِي حَافِياً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَرْضُكُمْ مُبَلَّطَةً، أَجْزَأَكُمُ الْمَشْيُ عَلَيْهَا، وَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ، لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ يَعْنِي: مَفْرُوشَةً بِالْحَصَى.

78 [7] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ طَرِيقِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ يُبَالُ فِيهِ، فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِيهِ [8] وَ لَيْسَ عَلَيَّ حِذَاءٌ فَيَلْصَقُ بِرِجْلِي مِنْ نَدَاوَتِهِ، فَقَالَ: أَ لَيْسَ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ؟ قِيلَ: بَلَى، قَالَ [9]: فَلَا بَأْسَ، إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

7- مسح أسفل الخفّ و الرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة.

79 [10] سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام)، فَقَالَ: إِنِّي وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ


[1] الوسائل 2: 1046/ 1

[2] الوسائل 2: 1047/ 2

[3] الوسائل 2: 1047/ 3

[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[5] الوسائل 2: 1047/ 5 و 4

[6] الوسائل 2: 1048/ 8

[7] الوسائل 2: 1048/ 9

[8] رض: به

[9] ليس في رض

[10] الوسائل 2: 1047/ 6

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست