57 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ، وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. [2]
58 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا أُبَالِي أَ بُولُ أَصَابَنِي أَمْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.
10- النّجاسة الّتي صلّى فيها و لم يعلم بها أو علم و نسيها،
لما تقدّم.
59 [4]: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ، قَالَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
60 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
61 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُصَلِّيَ فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ، قَالَ: لَا يُعِيدُ، قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.
62 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ، وَ حُمِلَ عَلَى بَقَاءِ الْوَقْتِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[11- المرأة التي لها ولد يبول عليها تغسل القميص في اليوم مرّة]
63 [8] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.
12- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،
لما مرّ.
64 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ.
65 [10] وَ رُوِيَ فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: إِنْ وَجَدَ مَاءً، غَسَلَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
66 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[1] الوسائل 2: 1054/ 4
[2] رض: عليك شيء
[3] الوسائل 2: 1054/ 5
[4] الوسائل 2: 1059/ 2
[5] الوسائل 2: 1059/ 3
[6] الوسائل 2: 1063/ 3
[7] الوسائل 2: 1064/ 5
[8] الوسائل 2: 1004/ 1
[9] الوسائل 2: 1067/ 6
[10] الوسائل 2: 1067/ 5
[11] الوسائل 2: 1067/ 8