responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 368

57 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ، وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. [2]

58 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا أُبَالِي أَ بُولُ أَصَابَنِي أَمْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.

10- النّجاسة الّتي صلّى فيها و لم يعلم بها أو علم و نسيها،

لما تقدّم.

59 [4]: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ، قَالَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

60 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

61 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُصَلِّيَ فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ، قَالَ: لَا يُعِيدُ، قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.

62 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ، وَ حُمِلَ عَلَى بَقَاءِ الْوَقْتِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

[11- المرأة التي لها ولد يبول عليها تغسل القميص في اليوم مرّة]

63 [8] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.

12- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،

لما مرّ.

64 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ.

65 [10] وَ رُوِيَ فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: إِنْ وَجَدَ مَاءً، غَسَلَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.

66 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.


[1] الوسائل 2: 1054/ 4

[2] رض: عليك شيء

[3] الوسائل 2: 1054/ 5

[4] الوسائل 2: 1059/ 2

[5] الوسائل 2: 1059/ 3

[6] الوسائل 2: 1063/ 3

[7] الوسائل 2: 1064/ 5

[8] الوسائل 2: 1004/ 1

[9] الوسائل 2: 1067/ 6

[10] الوسائل 2: 1067/ 5

[11] الوسائل 2: 1067/ 8

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست