responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 367

قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى تَعَدِّي النَّجَاسَةِ.

8- نجاسة ما لا تتمّ فيه الصّلاة منفردا

كالتكّة، و القلنسوة، و الجورب، و الكمرة و النّعل، و الخفّين و نحوها.

52 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ: إِذَا كَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ.

53 [2] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

54 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُهُ الْقَذَرُ مِثْلِ: الْقَلَنْسُوَةِ، وَ التِّكَّةِ، وَ الْجَوْرَبِ.

55 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ مِثْلُ: الْقَلَنْسُوَةِ، وَ التِّكَّةِ، وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ، وَ الْخُفَّيْنِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

9- النّجاسة المشكوك فيها،

لما تقدّم و يأتي.

56 [5] وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ، قَالَ: تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ، قِيلَ: لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً، قِيلَ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ [أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ] [6] أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا [7] تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ.


[1] الوسائل 2: 1045/ 2

[2] الوسائل 2: 1046/ 3

[3] الوسائل 2: 1046/ 4

[4] الوسائل 2: 1046/ 5

[5] الوسائل 2: 1053/ 1

[6] أثبتناه من رض

[7] ليس في رض

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست