يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ.
4- دم القروح حتّى تبرأ،
لما مرّ.
44 [1] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.
5- نجاسة البواطن
لما مرّ في الاستنجاء و المضمضة و غير ذلك.
45 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
46 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ؟ قَالَ:
اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.
47 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ، يَعْنِي: جَوْفَ الْأَنْفِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.
6- نجاسة مكان المصلّي مع عدم التّعدّي.
48 [5] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْبَيْتِ وَ الدَّارِ لَا يُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ، وَ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ وَ يُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ، أَ يُصَلَّى فِيهَا إِذَا جَفَّا؟ قَالَ: نَعَمْ.
49 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ.
7- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،
50 [7] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الشَّاذَكُونَةِ [8] تَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
51 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ؟
[1] الوسائل 2: 1029/ 4
[2] الوسائل 2: 1032/ 7
[3] الوسائل 2: 1032/ 3
[4] الوسائل 2: 1032/ 5
[5] الوسائل 2: 1043/ 1
[6] الوسائل 2: 1044/ 2
[7] الوسائل 2: 1044/ 3
[8] الشّاذكونة: بالفتح ثياب غلاظ تعمل في اليمن و قيل: حصير صغير يستعمل للافتراش (المجمع: شذك)
[9] الوسائل 2: 1044/ 4