responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 366

يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ.

4- دم القروح حتّى تبرأ،

لما مرّ.

44 [1] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.

5- نجاسة البواطن

لما مرّ في الاستنجاء و المضمضة و غير ذلك.

45 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.

46 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ؟ قَالَ:

اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.

47 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ، يَعْنِي: جَوْفَ الْأَنْفِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.

6- نجاسة مكان المصلّي مع عدم التّعدّي.

48 [5] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْبَيْتِ وَ الدَّارِ لَا يُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ، وَ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ وَ يُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ، أَ يُصَلَّى فِيهَا إِذَا جَفَّا؟ قَالَ: نَعَمْ.

49 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ.

7- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،

لما مرّ.

50 [7] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الشَّاذَكُونَةِ [8] تَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

51 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ؟


[1] الوسائل 2: 1029/ 4

[2] الوسائل 2: 1032/ 7

[3] الوسائل 2: 1032/ 3

[4] الوسائل 2: 1032/ 5

[5] الوسائل 2: 1043/ 1

[6] الوسائل 2: 1044/ 2

[7] الوسائل 2: 1044/ 3

[8] الشّاذكونة: بالفتح ثياب غلاظ تعمل في اليمن و قيل: حصير صغير يستعمل للافتراش (المجمع: شذك)

[9] الوسائل 2: 1044/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست