responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 358

غَدِيرِ مَاءٍ، أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1]؟.

68 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، قَالَ: يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.

69 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.

70 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ، فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.

71 [5] وَ رُوِيَ: تَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَخَلُّلِ الْحَدَثِ.

72 [6] وَ رُوِيَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وَ نَافِلَتَهَا، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

التّاسع:

73 [7] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَمَّنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:

فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ الرُّجُوعَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

العاشر: في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة

74 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً أَوْ [وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ، لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ.

75 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) [10]: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.


[1] النّساء: 43.

[2] الوسائل 2: 990/ 2

[3] الوسائل 2: 990/ 3

[4] الوسائل 2: 995/ 6

[5] الوسائل 2: 991/ 4

[6] الوسائل 2: 991/ 6

[7] الوسائل 2: 991/ 1

[8] الوسائل 2: 993/ 1

[9] الوسائل 2: 994/ 5 و 992/ 3-

[10] رض: و قال الرّضا (ع)

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست