مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ، قَالَ: يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ، وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ، وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ، وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.
61 [1] وَ رُوِيَ: يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ.
62 [2] وَ رُوِيَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ، قَالَ: يَتَوَضَّؤُونَ هُمْ، وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ.
أَقُولُ: حُمِلَ الِاخْتِلَافُ هُنَا عَلَى التَّخْيِيرِ.
الثّامن:
63 [3] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، قِيلَ: فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً، قِيلَ: فَإِنْ أَصَابَ [الْمَاءَ] [4] وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ [آخَرَ] [5] وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ، قَالَ: يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ.
64 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ تَيَمَّمَ فَمَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي، فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِينَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ.
65 [7] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي التَّيَمُّمِ: وَ مَتَى مَا أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً، أَوِ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً.
66 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ.
67 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ كَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ
[1] الوسائل 2: 988/ 5
[2] الوسائل 2: 988/ 2
[3] الوسائل 2: 989/ 1
[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 2: 989/ 2
[7] الوسائل 2: 990/ 5
[8] الوسائل 2: 990/ 6
[9] الوسائل 2: 990/ 6