76 [1] وَ رُوِيَ فِيمَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ: أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
الحادي عشر:
77 [2] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا، أَ يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَشْتَرِي، قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.
78 [3] وَ سُئِلَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [4] مَا حَدُّ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِشِرَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ إِنْ وَجَدَ قَدْرَ وُضُوئِهِ بِمِائَةِ أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَ كَمْ بَلَغَ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ جِدَتِهِ.
الثّاني عشر:
79 [5] سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ، قِيلَ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ؟ قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، قِيلَ: فَإِنَّهُ وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ، فَقَالَ: أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُجِرَ.
80 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ، وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي يُوبِقُ دِينَهُ.
81 [7] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يُقِيمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِي وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا.
[1] الوسائل 2: 983/ 9
[2] الوسائل 2: 997/ 1
[3] الوسائل 2: 998/ 2
[4] النّساء: 43
[5] الوسائل 2: 998/ 1 و 2
[6] الوسائل 2: 999/ 2
[7] الوسائل 2: 999/ 1