responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 351

10- البرد المانع، بل مطلق الضّرورة المانعة، لما مضى و يأتي.

17 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ، فَقَالَ: لَا يَغْتَسِلْ يَتَيَمَّمُ.

11- قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة

كالجنب يجد ما يكفيه للوضوء.

18 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ، أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَتَيَمَّمُ، أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ.

19 [3] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.

20 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَتَبَعَّضُ.

12- خوف العطش إن استعمل الماء.

21 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ، وَ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطِشَ، قَالَ: إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

22 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ مِنَ الْعَطَشِ، أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ، وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.

الثّالث: ما يتيمّم به و فيه اثنا عشر حكما

1- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق.

23 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ، قَالَ الرَّاوِي: يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ


[1] الوسائل 2: 968/ 7

[2] الوسائل 2: 995/ 1

[3] الوسائل 2: 996/ 4

[4] الوسائل 2: 314/ 2

[5] الوسائل 2: 996/ 1

[6] الوسائل 2: 997/ 2

[7] الوسائل 2: 969/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست