10- البرد المانع، بل مطلق الضّرورة المانعة، لما مضى و يأتي.
17 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ، فَقَالَ: لَا يَغْتَسِلْ يَتَيَمَّمُ.
11- قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة
كالجنب يجد ما يكفيه للوضوء.
18 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ، أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَتَيَمَّمُ، أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ.
19 [3] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.
20 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَتَبَعَّضُ.
12- خوف العطش إن استعمل الماء.
21 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ، وَ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطِشَ، قَالَ: إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
22 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ مِنَ الْعَطَشِ، أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ، وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.
الثّالث: ما يتيمّم به و فيه اثنا عشر حكما
1- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق.
23 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ، قَالَ الرَّاوِي: يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ
[1] الوسائل 2: 968/ 7
[2] الوسائل 2: 995/ 1
[3] الوسائل 2: 996/ 4
[4] الوسائل 2: 314/ 2
[5] الوسائل 2: 996/ 1
[6] الوسائل 2: 997/ 2
[7] الوسائل 2: 969/ 1