responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 350

أَيُّهُمَا هُوَ، وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهَا؟ قَالَ: يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.

5- الجدري المانع من استعمال الماء.

10 [1] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا؟! أَلَّا يَمَّمُوهُ؟! إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

6- خوف الكسير من استعمال الماء.

11 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ.

7- خوف المبطون من ذلك.

12 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُؤَمَّمَانِ وَ لَا يَغْسِلَانِ.

8- خوف صاحب القروح منه.

13 [4] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ يُجْنِبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ، يَتَيَمَّمُ.

14 [5] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ.

9- خوف صاحب الجرح منه،.

15 [6] قِيلَ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.

16 [7] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَ لَا يَغْتَسِلَ.


[1] الوسائل 2: 967/ 1

[2] الوسائل 2: 967/ 4

[3] الوسائل 2: 968/ 12

[4] الوسائل 2: 967/ 5

[5] الوسائل 2: 968/ 9

[6] الوسائل 2: 967/ 6

[7] الوسائل 2: 968/ 11

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست