أَيُّهُمَا هُوَ، وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهَا؟ قَالَ: يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.
5- الجدري المانع من استعمال الماء.
10 [1] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا؟! أَلَّا يَمَّمُوهُ؟! إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.
6- خوف الكسير من استعمال الماء.
11 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ.
7- خوف المبطون من ذلك.
12 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُؤَمَّمَانِ وَ لَا يَغْسِلَانِ.
8- خوف صاحب القروح منه.
13 [4] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ يُجْنِبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ، يَتَيَمَّمُ.
14 [5] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ.
9- خوف صاحب الجرح منه،.
15 [6] قِيلَ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.
16 [7] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَ لَا يَغْتَسِلَ.
[1] الوسائل 2: 967/ 1
[2] الوسائل 2: 967/ 4
[3] الوسائل 2: 968/ 12
[4] الوسائل 2: 967/ 5
[5] الوسائل 2: 968/ 9
[6] الوسائل 2: 967/ 6
[7] الوسائل 2: 968/ 11