responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 352

بِرِجْلِكَ.

24 [1] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ.

2- يجوز بالأرض و أجزائها،

لما تقدّم و يأتي.

25 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.

26 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَرَادَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَ وَجَدَ الْأَرْضَ فَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.

27 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ كَانَ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْوُضُوءَ وَ الْغُسْلَ، وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُمُ التَّيَمُّمَ، وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُمُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْكَنَائِسِ، وَ الْبِيَعِ، وَ الْمَحَارِيبِ فَرَفَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أُمَّتِهِ.

28 [5] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.

29 [6] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الدَّقِيقِ يُتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ، وَ حُمِلَ الْوُضُوءُ عَلَى التَّحْسِينِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

4- يجوز التيمّم بالجصّ.

30 [7] سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: بِالنُّورَةِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: بِالرَّمَادِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ الشَّجَرَةِ.

5- يجوز بالنّورة،

لما مرّ.

6- لا يجوز بالرّماد،

لما مرّ.

7- يجوز عند الضّرورة بغبار اللّبد و نحوه.


[1] الوسائل 2: 969/ 2

[2] الوسائل 2: 969/ 2

[3] الوسائل 2: 970/ 3

[4] الوسائل 2: 970/ 5

[5] الوسائل 2: 970/ 6

[6] الوسائل 2: 970/ 7

[7] الوسائل 2: 971/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست