بِرِجْلِكَ.
24 [1] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ.
2- يجوز بالأرض و أجزائها،
لما تقدّم و يأتي.
25 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.
26 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَرَادَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَ وَجَدَ الْأَرْضَ فَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.
27 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ كَانَ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْوُضُوءَ وَ الْغُسْلَ، وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُمُ التَّيَمُّمَ، وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُمُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْكَنَائِسِ، وَ الْبِيَعِ، وَ الْمَحَارِيبِ فَرَفَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أُمَّتِهِ.
28 [5] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.
29 [6] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الدَّقِيقِ يُتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ، وَ حُمِلَ الْوُضُوءُ عَلَى التَّحْسِينِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
4- يجوز التيمّم بالجصّ.
30 [7] سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: بِالنُّورَةِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: بِالرَّمَادِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ الشَّجَرَةِ.
5- يجوز بالنّورة،
لما مرّ.
6- لا يجوز بالرّماد،
7- يجوز عند الضّرورة بغبار اللّبد و نحوه.
[1] الوسائل 2: 969/ 2
[2] الوسائل 2: 969/ 2
[3] الوسائل 2: 970/ 3
[4] الوسائل 2: 970/ 5
[5] الوسائل 2: 970/ 6
[6] الوسائل 2: 970/ 7
[7] الوسائل 2: 971/ 1